responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 289
تسلف الوصي مالاً للصغير، رجع عليه إن كان مليًا؛ لأنه أنفق عليه ليرجع، ولا يرجع عليه إن كان معدمًا بما أنفقه عليه سلفًا.

[مسألة أخرى]
لو كان للأيتام إخوة فأنفق الوصي على بعضهم من مال بعض ضمن الوصي لمن أنفق من ماله، ورجع بذلك على المنفق عليه.
(فرع)
قال في مختصر النوازل: إقرار الرجل في مرضه ليتيمه بمال يمنع من طلبه بما كان ينفق عليه في حياته، إذ حكم ذلك حكم الإسقاط. اهـ؛ يعني أن لورثة إذا أقر مورثهم بمال ليتيمه فطلبوا اليتيم بما كان مورثهم ينفقه عليه فليس لهم ذلك.

[مسألة]
ذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز للفقير المحتاج أن يأكل من مال يتيمه بقدر اشتغاله به وخدمته فيه وقيامه عليه، وإلا فلا يسوغ له أن يأكل منه إلا ما لا ثمن له ولا قدر لقيمته، مثل اللبن في الموضع الذي لا ثمن له فيه، ومثل الفاكهة في حائطه، ومن أهل العلم من أجاز له أن يأكل منه على سبيل السلف، ومنهم من أجاز له أن يأكل ويكتسي بقدر حاجته وما تدعو إليه الضرورة، وليس عليه رد ذلك، وأما الغني فإن لم يكن له خدمة ولا عمل سوى أن يتفقده ويشرف عليه، فليس له أن يأكل منه إلا ما لا قدر له ولا بال، مثل اللبن والفاكهة كما تقدم، واختلف إذا كان له فيه خدمة وعمل، فقيل: له أن يأكل منه بقدر عمله فيه وخدمته له، وقيل: ليس له ذلك لقوله عز وجل:} ومن كان غنيًا فليستعفف {أفاد جميع ذلك الأمير على عبق. (ما قولكم) في الوصي: هل يجوز له أن يسلف من مال الصغير لأحد على وجه المعروف، أو يأخذ من مال الصغير لنفسه سلفًا، وهل له الصلح في مال اليتيم، وإقراره على المحجور؟
(الجواب)
في الأمير ولا يجوز تسلفه لأحد على وجه المعروف، ولو أخذ رهنًا إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك، وأما سلف الوصي نفسه فقد قيل بالترخيص فيه إذا كان له مال فيه وفاء، وللوصي الصلح بالنظر، ولا يجوز إقراره على المحجور، ولا إبراؤه عنه العام، وإنما يبرئ في المعينات، نعم يكون شاهدًا لا على فعل نفسه. اهـ.
(فرع) للوصي دفع مال اليتيم لمن يعمل به قراضًا وبضاعة في البر والبحر. اهـ ملخصًا من عبق والأمير.
(فرع)
في السيد عن البدر: لا ينفع الوصي البراءة العامة من المحجور بقرب رشده إلا بعد طول كستة أشهر، وفيه أيضًا للوصي أن يرشد محجوره ولو لغير بينة على رشده، لكن لو قامت بينة باتصال سفهه رد فعله إلى الحجر، لكن إلى وصي آخر، ويعزل الأول، ولكن لا يضمن لأنه فعل اجتهاده، وفي الحطاب جواز نقل اليتيم من بلد لبلد بالمصلحة. اهـ أمير. (ما قولكم) في التبرع بشيء أيام الوباء، هل هو كالوصية في المرض لا تنفذ إلا في الثلث أم لا؟
(الجواب)
التبرع أيام الوباء بشيء من المال ليس كالوصية أيام المرض، فله أن يتبرع بأكثر من الثلث لقول العلامة الأمير في ضوء الشموع عند ذكر أسباب الحجر أو ذي مرض حاصل بالفعل لا صحيح من الطاعون على أظهر القولين. اهـ.
[مسألة]
ليس للوصي أن يعزل نفسه عن الوصية بعد موت الموصي

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست